العربية
Typed, pending editorial approval
٢٢٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: لَا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيْرِ زَكَاةً حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ احْتَجَّ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَ حَدِيثَهُ، وَحَسَّنَ لَهُ التَّرْمِذِيُّ، فَهُمْ مُخْتَلَفُ فِيهِ، وَالاخْتِلَافُ لَا يَضُرُّ.