العربية
Typed, pending editorial approval
۳۰۸۳ - وَعَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْخَلِيطُ1 أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالطَّحَاوِيُّ نَحْوَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: الشَّفْعَةُ شُفْعَتَانِ: شُفْعَةٌ لِلْجَارِ وَشُفْعَةُ لِلشَّرِيكِ.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) “Co-owner…”: Al-Hidayah says preemption is obligatory for the co-owner in the sold item, then in its rights, like water or paths, then for the neighbor. Neighbor preemption was recently addressed. [From Al-Hidayah].
Note 1
(۱) قوله: الخليط إلخ لذلك قال في الهداية»: الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، ثم للجار، وثبوت شفعة الجار مضى عن قريب في هذا الباب.