العربية
Typed, pending editorial approval
٣١٣٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ1 مَيْمُوْنَةً وَهُوَ مُحْرِمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ عَنْهُ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةً وَهُوَ2 مُحْرِمٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالُ، وَمَاتَتْ بِسَرِفَ. وَقُلْنَا: بِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمُ، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجِهَا وَهُوَ حَلَالُ، جَمْعًا بَيْنَ الدَّلَائِلِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 1837 (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1410a (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sahih al-Bukhari 4258 (unverified) 95% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (4)
Note 1
(1) Scholars differ on marriage during ihram. Shafi'i, Malik and Ahmad prohibit it based on other hadiths. Abu Hanifa permits it but delays consummation, based on Ibn Abbas' narration. The strongest evidence supports Abu Hanifa's view as Ibn Abbas' narration is more authentic. (Detailed discussion in Fath al-Qadir and Bada'i as-Sana'i)
Note 1
(۱)قوله: تزوج ميمونة وهو محرم: اختلف العلماء في نكاح المحرم هل يجوز أولا يجوز؟ فقال سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وسليمان بن يسار والليث والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق: لا يجوز للمحرم أن ينكحولا ينكح غيره، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل، هو قول عمر وعلي الله، واعتمدوا على حديثي يزيد بن الأصم وأبان بن عثمان بن عفان، وقال إبراهيم النخعي والثوري وعطاء بن أبي رباح والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان وعكرمة ومسروق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد قالوا: لا بأس بالمحرم أن ينكح، ولكنه لا يدخل بها حتى يحل، وهو قول ابن عباس و ابن مسعود ما استدلوا بحديث ابن عباس. وتحقيق هذه المسألة موقوف على نكاح ميمونة لما نكحها رسول الله له وهو حلال، أو نكحها وهو محرم، فرجح الفريقان ما يوافقهما. وأما وجوه ترجيح حديث ابن عباس على حديثي يزيد بن الأصم وأبان بن عثمان بن عفان فكثيرة، منها: أن ما عن يزيد بن الأصم أنه تزوجها وهو حلال، لم يقو قوة حديث ابن عباس؛ فإنه مما اتفق عليه الستة، وحديث يزيد لم يخرجه البخاري ولا النسائي، وأيضًا لا يقاوم بابن عباس حفظاً وإتقانا، وحديث ابن عباس أقوى منهما سندا، فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا، ويعضده ما قال الطحاوي روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم، قال: ونقله هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم. وهذا الحديث أخرجه أيضًا البزار، قال السهيلي: إنما أرادت نكاح ميمونة، ولكنها لم تسمها، وبقوة ضبط الرواة وفقههم، فإن الرواة عن عثمان وغيره ليسوا كمن روى عن ابن عباس ذلك فقها وضبطا كسعيد بن جبير وطاوس وعطاء ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد، وإن تركناها تتساقط للتعارض، وصرنا إلى القياس فهو معنا؛ لأنه عقد كسائر العقود التي يتلفظ بها من شراء الأمة للتسري وغيره، ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام، ولو حرم لكان غايته أن ينزل منزلة نفس الوطء وأثره في إفساد الحج لا في بطلان العقد نفسه، وأيضًا لو لم يصح لبطل عقد المنكوحة سابقا لطرو الإحرام؛ لأن المنافي للعقد يستوي في الابتداء والبقاء كالطارئ على العقد، وإن رجحنا من حيث المتن كان معنا؛ لأن رواية ابن عباس الما نافية ورواية يزيد مثبتة لما عُرف أن المثبت هو الذي يثبت أمرا عارضًا على الحالة الأصلية، والحل الطارئ على الإحرام كذلك. والنافي هو المبقيها؛ لأنه ينفي طرق طارئ، ولا شك أن الإحرام أصل بالنسبة إلى الحل الطارئ عليه، ثم إن له كيفيات خاصة من التجرد ورفع الصوت بالتلبية، فكان نفيًا من جنس ما يعرف بدليله، فيعارض الإثبات فيرجحبخارج، وهو زيادة قوة السند وفقه الراوي، على ما تقدم هذا بالنسبة إلى الحل اللاحق، وأما على إرادة الحل السابق على الإحرام، كما في بعض الروايات أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله ﷺ بالمدينة قبل أن يحرم. كذا في معرفة الصحابة للمستغفري، فابن عباس مثبت ويزيد ناف، فيرجححديث ابن عباس بذات المتن؛ لترجح المثبت على النافي، ولو عارضه بأن كان نفي يزيد مما يعرف بدليله؛ لأن حالة الحل تعرف أيضًا بالدليل، وهي هيئة الحلال. فالترجيح بما قلنا من قوة السند وفقه الراوي لا بذات المتن، ثم عارض الأحناف الشافعية بأنا نقول بعكس ما قلتم، أي نكح وهو محرم، وظهر أمر تزوجه وهو حلال، فتح القدير وبذل المجهود» ملتقط منهما. ولذا قال في الهداية»: ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام، وقال الشافعي له: لا يجوز له قوله : لا ينكحالمحرم ولا ينكح، ولنا ما روي أنه الله تزوج بميمونة وهو محرم، وما رواه محمول على الوطئ، انتهى. وقال في «فتحالقدير: ويحمل قوله : لا ينكح المحرم، إما على التحريم والنكاح الوطئ، والمراد بالجملة الثانية أي «ولا ينكح بضم الياء وكسر الكاف التمكين من الوطئ والتذكير باعتبار الشخص أي لا تمكن المحرمة من الوطئ زوجها، أو على نهي الكراهة جمعا بين الدلائل؛ وذلك لأن المحرم في شغل عن مباشرة عقود الأنكحة؛ لأن ذلك يوجب شغل قلبه عن الإحسان في العبادة؛ لما فيه من خطبة ومراودات ودعوة واجتماعات، ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع، وهذا محمل قوله : ولا يخطب.
Note 2
(۲)قوله: وهو محرم أما ما أولوا في حديث ابن عباس بأن معنى قوله وهو محرم داخل في الحرم، فيبطله لفظ هذا الحديث : أنه عالمية تزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، فالتقابل الذي وقع بين قوله: تزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال يدفع هذا التأويل، كما في بذل المجهود».
Note 1
ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت احرام میں عقد کیا جاسکتا ہے لیکن صحبت حالت احرام میں ممنوع ہے البتہ احرام کھول دینے کے بعد صحبت جائز ہے اور یہی مذہب حنفی ہے۔12