العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٦٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، بِعْ1 الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ2 مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 2201 (unverified) 97% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1593a (unverified) 95% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(۱) قوله: بع الجمع إلخ : قال النووي له احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة؛ لأنه قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي، وقال مالك وأحمد الله : هو حرام، انتهى. والأول هو مذهب الإمام الأقدم الأعظم، وتبعه من تبعه من علماء الأمم، والله تعالى أعلم. قاله في «المرقاة».
Note 2
(۲)قوله : وقال في الميزان مثل ذلك قال النووي : وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم؛ لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي : الله وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة علات الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأن النبي له لما بين حكم التمر وهو المكيل ألحق به حكم الميزان، ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال: وفي النقد مثل ذلك». كذا في «المرقاة».