العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ(رضي الله عنهما) قَالَ: نَهَى1 رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ: إِذَا وَلَدَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدًا فَقَدْ بَاعَهُ ذَلِكَ الْوَلَدَ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 2143 (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1514a (unverified) 96% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) The statement: "Habl Al-Habalah" – This refers to selling the unborn offspring of an animal, either as a deferred delivery (invalid due to uncertainty) or a credit sale with vague terms, both prohibited.
Note 1
(۱) قوله : نهى رسول الله ﷺ عن بيع حبل الحبلة وقد فسره الراوي بأنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها معناه تأجيل الثمن إلى أن يحبل ما في بطن الناقة، واختاره الشافعي الله بناءً على أن ابن عمر الله الراوي فسره بذلك، وقال أبو عبيدة: معناه إذا ولدت ما في بطنه ما ولد أفقد باعه ذلك الولد الذي هو بيع ولد نتاج الدابة فهو بيع معدوم، والأول تأجيل إلى مدة مجهولة، والبيع فاسد على كلا المعنيين. ثم اعلم أن قوله وكان بيعا يتبايعه إلى آخره، هكذا وقع في الموطأ» تفسيرا متصلا بالحديث، وقال الإسماعيلي: هو مدرج يعني أن التفسير من كلام نافع، وقال الخطيب: تفسير حبل الحبلة ليس من كلام عبد الله بن عمر ، إنما هو من كلام نافع، أدرج في الحديث. هذا حاصل ما في «المرقاة» و«عمدة القاري».