English
Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrated: A woman from Khath’am said, "O Messenger of Allah, my father is an old man unable to sit firmly on his mount. Should I perform Hajj for him?" He replied, "Yes." This occurred during the Farewell Hajj.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 1513 (unverified) 99% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1334a (unverified) 95% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (5)
Note 1
(1) The statement: "My father is an old man unable to sit firmly..." The summary is that physical capability is a condition for obligation (according to Abu Hanifah) or for performance (according to his two students). This difference affects the duty to arrange Hajj and leaving a will. Al-Bahr ar-Ra’iq states: If one was capable but lost ability before departing, the duty remains as a debt. Ar-Radd al-Muhtar notes that At-Tuhfah favors the two students’ view, as does Al-Isbihani and Al-Fath, considering capability a condition for performance. Al-‘Urf ash-Shadhi adds: If an elderly person cannot perform Hajj, they must appoint someone or leave a will. The permissibility hinges on their prior capability (e.g., mounting an animal).
Note 2
(2) The statement: "Should I perform Hajj for him? He said: Yes." This indicates that one may perform Hajj for another even before performing their own, as the Hadith is unconditional. This is the view of Abu Hanifah, Malik, and Ahmad. Others (like Ash-Shafi’i) require one to first perform their own Hajj. The evidence cited against this is Abu Dawud’s narration where the Prophet (ﷺ) asked a man, "Have you performed Hajj for yourself?" before permitting him to Hajj for another. However, At-Tahawi deemed this narration weak, while the authentic position is derived from the Khath’ami woman’s case.
Note 1
(۱)قوله : أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة إلخ فالحاصل أن الصحة من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الأداء عندهما. وفائدة الخلاف تظهر في وجوب الإحجاج كما ذكرنا، وفي وجوب الإيصاء، ومحل الخلاف فيما إذا لم يقدر على الحج، وهو صحيح، أما إن قدر عليه وهو صحيح، ثم زالت الصحة قبل أن يخرج إلى الحج، فإنه يتقرر دينا في ذمته، فيجب عليه الإحجاج اتفاقا. قاله في البحر الرائق». وقال في رد المحتار: وظاهر «التحفة» اختيار قولهما، وكذا الإسبيجابي وقواه في «الفتح»، ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الأداء انتهى. من البحر» و «النهر»، وحكى في الباب اختلاف التصحيح. وفي شرحه أنه مشى على الأول في النهاية»، وقال «البحر العميق : إنه المذهب الصحيح، وإن الثاني صححه قاضي خان في شرح الجامع»، واختاره كثير من المشايخ، ومنهم ابن الهمام انتهى. وقال في «العرف الشذي»: إن عجز الشيخ عن الحج يأمر الغير يحج عنه، ولو مات يوصي بالحج عنه، والشرائط مذكورة في الفقه. وأما استطاعة البدن شرط أم لا ، ثم الشرط هل النفس لوجوب كما قال أبو حنيفة، أو لوجوب الأداء كما قال صاحباه، فمذكورة في الكتب. وأما الحديث فلا بُدَّ فيه من جانب أبي حنيفة تسليم أنه كان قادرا على الحج مثل ثباته على الدابة، ثم فقد القدرة.
Note 2
(٢) قوله : أفأحج عنه؟ قال نعم : فيه ما يدلُّ على أنه يجوز للرجل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن حج عن نفسه لإطلاق الحديث، ولم يسأله أحججت عن نفسك أم لا ؟ وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية. ويحكى كذلك عن الحسن وإبراهيم وأيوب وجعفر بن محمد، وقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق: ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام، وقال عبد العزيز: يقع الحج باطلا، ولا يصح عنه ولا عن غيره، وروي ذلك عن ابن عباس. واحتجوا بما رواه أبو داود عن ابن عباس علم أن النبي . سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حُج عن شبرمة. وروي أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: لا ضرورة في الإسلام. والجواب عنه ما قاله الطحاوي أن حديث شبرمة معلول، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، والذي يصح في هذا المعنى عن النبي ﷺ من رواية ابن عباس: سئل عن رجل لم يحج الحج عن غيره، فقال: دين الله عَزَّ وَجَلَّ أحق أن يقضيه، وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه. وقال بعضهم: يحمل على الندب ؛ لقوله : أبدا بنفسك، ثم بمن تعول. قاله في عمده القاري». وقال في المرقاة»: قال ابن الهمام: قال البيهقي الله هذا إسناد ليس في الباب أصح منه، وعلى هذا لم يجوز الشافعي للضرورة، قلنا: هذا الحديث مضطرب في وقفه على ابن عباس ورفعه، وقد بسط بسطا وسيعا، ثم قال: ولأن ابن المفلس ذكر في كتابه أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث بأن سعيد ابن أبي عروبة كان يحدث بالبصرة، فيجعل هذا الكلام من قول ابن عباس، ثم كان بالكوفة يسنده إلى النبي ، وهذا يفيد اشتباه الحال على سعيد، وقد عنعنه قتادة، ونسب إليه تدليس، فلا تقبل عنعنته ولو سلم فحاصله : أمره بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب فيحمل عليه بدليل، وهو إطلاقه له قوله للخثعمية: حجي عن أبيك من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك، وحديث شبرمه يفيد استحباب تقديم حجه نفسه، وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقدم الفرض على النفل مع جوازه، ملخصا. لكن بقي فيه إشكال على مقتضى قواعدنا من أن الشخص إذا تلبس بإحرام عن غيره لم يقدر على الانتقال عنه إلى الإحرام عن نفسه للزوم الشرعي بالشروع وعدم تجويز الانقلاب بنفسه، فكيف في إطاعة الأمر سواء. قلنا: إنه للوجوب أو الاستحباب فلا مخلص عنه إلا بتضعيف الحديث أو نسخه؛ لأن حديث الخثعمية في حجة الوداع أو بتخصيص المخاطب بذلك الأمر انتهى. وأما قوله: لا ضرورة في الإسلام، فقد قال الخطابي: إن الضرورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية، وأعرض عنه كرهبان النصارى، وله معنى آخر ، وهو أنه الذي لم يحج فيكون معناه أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس من يستطيع الحج إلا ويحج، وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره. كذا في عمدة القاري.
Note 1
ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسا معذور اور عاجز شخص جو اپنی صحت سے مایوس ہو، اس کی طرف سے حج بدل کرنا درست ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کو اور عورت کی طرف سے مرد کو حج بدل کرنا درست ہے، اور اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایسا شخص جس پر حج واجب ہے اور خود سفر حج کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ دوسرے سے حج بدل کراسکتا ہے۔ نہایہ، مرقات، اشعۃ اللمعات۔12