Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْبُيُوعِ

Hadith 3246

بَابُ الْخِيَارِ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْبُيُوعِ

بَابُ الْخِيَارِ

Zujajat al-Masabih 3246Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
٣٢٤٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: «إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ». فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ : نَرَى1أَنَّ هَذَا كَانَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ خَاصَّةً. وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ الله أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ، وَكَانَ يُبَايِعُ، وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ احْجُرْ2 عَلَيْهِ، فَدَعَاهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِﷺ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَاءَ وَلَا خِلَابَةَ. وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ أَصْحَابِ السُّنَنِ. وَرَوَى ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ جَيْدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ما قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يَشْكُرْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ3. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. وَرَوَى ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِي وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Sahih al-Bukhari 2117 (unverified) 98% confidence
  • Candidate: Sahih Muslim 1533 (unverified) 97% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (7)

Note 1

We consider this specific

(1) The statement "We consider this specific": Some scholars restrict this ruling to that man, while others extend it to cases of significant fraud (At-Ta‘liq al-Mumajjad).

Note 2

restrain him

(2) The statement "restrain him": Used by some to justify guardianship over the incompetent, but Abu Hanifah argued against it, as the Prophet (ﷺ) allowed the man to trade with conditions (‘Umdat al-Qari’).

Note 3

three nights

(3) The statement "three nights": Abu Hanifah, Ash-Shafi‘i, and Zufar limited the option to three days, based on this hadith and analogy to other rulings (‘Umdat al-Qari’).

Note 1

قوله

(۱) قوله : نرى : أي نظن أن هذا الحكم خاص به، وللنبي الله أن يخص من شاء بما شاء. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم . خاصا به وإنه لا خيار بغبن، وهو الصحيح، وعليه الشافعي وأبو حنفية ، وقيل : للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. كذا في «التعليق الممجد».

Note 2

قوله

(۲) قوله : أحجر عليه إلخ استدل به الشافعي وأحمد وإسحاق على حجر السفيه الذي لا يُحسن التصرف، ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبي الله الحجر عليه دعاه، فنهاه عن البيع، وهذا هو الحجر، وهو المنع. قلنا: هذا نهي خاص به لضعف عقله، ولا يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ ؛ لأن في حقه إهدار الآدمية، وبه استدل أبو حنيفة لله إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه؛ لأنه لما قال له: إنه لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرها، فهذا دال على عدم الحجر، عمدة القاري ملتقط منه.

Note 3

قوله

(۳)قوله: ثلاث ليال: قال أبو حنيفة والشافعي وزفر : الخيار في البيع ثلاثة أيام، ولا يجوز الزيادة عليها، فإن زاد فسد البيع، واستدلوا به عليه لأنه حكم ورد على خلاف الأصل، فيقتصر على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع، عمدة القاري» ملتقط منه.

Note 1

ف: واضح ہو کہ امام ابوحنیفہ، امام شافعی اور امام زفر رحمہم اللہ کے پاس خیار بیع کی مدت تین دن ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو بیع فاسد ہو جائے گی۔ عمدۃ القاری۔