العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٦١ - وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: تَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ، فَقَالَ: قَدْ لَقِيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي تُفْتِي بِهِ فِي الصَّرْفِ أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: أَنْتُمْ أَقْدَمُ صُحْبَةٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَمَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا تَقْرَؤُوْنَ، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ1 بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي الدَّيْنِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَنَزَعَ2 عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(۱)قوله: أسامة بن زيد حدثني : قال الخطابي حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله كأن النبي الله نهى عن بيع الجنسين متفاضلا ، فقال : إنما الربا في النسيئة يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخلهما الربا إذا كانت نسيئة. كذا في تنسيق النظام».
Note 2
(۲) قوله: ونزع عنها ابن عباس : أي رجع عن قوله في الصرف: إنه لا ربا إلا في النسيئة. كذا في هامش الطحاوي.