Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْجِهَادِ

Hadith 4029

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْجِهَادِ

بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

Zujajat al-Masabih 4029Volume 3

العربية

Typed, pending editorial approval
٤٠٢٩ - وَعَنْ جَابِرٍرضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا جَيْشَ الخَبَطِ وَأُمَّرَ أَبُو عُبَيْدَةَ، فَجُعْنَا جُوعًاشَدِيدًا، فَأَلْقَى الْبَحْرُ حُونًا مَيِّنًا لَمْ نَرَ مِثْلَهُ، يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَأَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، فَمَرَّ الرَّاكِبُ تَحْتَهُ، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ صلي الله عليه واله وسلم فَقَالَ: ( كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ إِلَيْكُمْ، وَأَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ)، قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَىرَسُوْلِ اللهِ صلي الله عليه واله وسلم مِنْهُ، فَأْكَلَهُ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّالَفَظَ الْبَحْرُ، فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ، قَالَ نَافِعُ: ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللهِ، فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ، فَقَرَأَ:(أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُو مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) (المائدة٩٦). قَالَ نَافِعُ: فَأَرْسَلَنِيعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ الْآخِرِ نَأْخُذُ، لَا بَأْسَ بِمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ، وَبِمَا حَسَرَ عَنْهُ الْمَاءُ،إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ الطَّافِي. وَهُوَ 1قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْعَامَةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى.
Commentary and footnotes (2)

Note 1

This is Abu Hanifah’s view, etc.

(1) The statement: “This is Abu Hanifah’s view, etc.”: This is the view of Jabir, Ali, Ibn Abbas, Sa’id ibn al-Musayyib, Abu al-Sha’tha, al-Nakha’i, Tawus, and al-Zuhri, as reported by Ibn Abi Shaybah, Abd al-Razzaq, and others. Al-Daraqutni and al-Bayhaqi narrated permissibility of floating fish from Abu Bakr and Abu Ayyub. Al-Shafi’i, Malik, Ahmad, and some successors adopted this, citing: “Its water is pure, its dead are lawful,” and “Two dead things are made lawful for us: fish and locusts, liver and spleen” [narrated by Ibn Majah, Ahmad, Abd ibn Humayd, al-Daraqutni, Ibn Mardawayh, and others]. Our scholars responded: The sea’s dead are what it casts out or water recedes from, attributed to the sea, not what dies naturally and floats without affliction. Thus, in “Al-Binayah” and “Al-Dirayah,” per “Al-Ta’liq al-Mumajjad.”

Note 1

قوله

(١)قوله: وهو قول أبي حنيفة إلخ: وهو قول جابر وعلي وابن عباس وسعيد بن المسيب وأبي الشعثاء والنخعيوطاوس والزهري، ذكر عنهم ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرج الدارَقطني والبيهقي إباحة الطافيعن أبي بكر وأبي أيوب، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وبعض التابعين أخذا من إطلاق حديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)، وحديث( أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال).أخرجه ابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد والدارقطني وابن مردويه وغيرهم، وأجاب عنه أصحابنا بأن ميتة البحر مالفظه البحر أو انحسر الماء عنه؛ ليكون موته مضافا إلى البحر، لا ما مات فيه حتف أنفه من غير آفة وطفا على الماء.كذا في (البناية) و(الدراية). قاله في (التعليق الممجّد).