العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٢٧ - وَعَنْ جَابِرٍ(رضي الله عنه) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ1 وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: لَا ، هُوَ2 حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا، وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ3. وَفِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الْجَبَّارُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانِ فِي الثَّقَاتِ، فَلَا يَنْزِلُ الْحَدِيثُ عَنِ الْحَسَنِ.
وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ سَلَمَةَ () زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ وَفِي إِسْنَادِهِ يُوسُفُ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، وَهُوَ كَانَ كَاتِبَ الْأَوْزَاعِيَّ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 2236 (unverified) 99% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1581a (unverified) 97% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (6)
Note 1
(1) "Dead animals" - Only their consumption is prohibited, not using their tanned hides - contrary to Malik's view. Hair, horns, bones, and hooves remain pure according to Abu Hanifa and Malik, as they are not "flesh". The Prophet (ﷺ) used an ivory comb (from inedible elephant bone), proving such materials' purity. [At-Tafsirat al-Ahmadiyyah, 'Umdat al-Qari] (2) "It is forbidden" - The prohibition refers to selling, not necessarily all uses. Quranic verses about dead animals specifically address consumption. [Al-Mirqat] (3) "No harm in it" - Sahih hadiths clarify that only the meat is prohibited. Other parts are pure if properly cleaned. [Rad al-Muhtar]
Note 1
(۱) قوله: الميتة: أي يحرم منها أكلها فقط لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، خلافا لمالك لله في ذلك، ولا الانتفاع بشعرها وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها؛ لأن الآية في بيان حرمة الأكل، كما يدلُّ عليه سياقها، وأن ينسب الحرمة إلى الأعيان مجازا، خلافا للشافعي في جميع ذاك، أخذته من «التفسيرات الأحمدية».
Note 2
(۲) قوله: هو حرام وقال في عمدة القاري واستدل بالحديث من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم والشعر والظفر والجلد والسن، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم؛ لأن النبي كان له مشط من عاج، وهو عظم الفيل، وهو غير مأكول، فدل على طهارة عظمه وما أشبهه، انتهى. فالضمير في هو حرام يعود إلى البيع لا الانتفاع، وآية إنما حرم عليكم الميتة في بيان حرمة الأكل، كما يدلُّ عليه سياقها، التقطته من المرقاة» و«التفسيرات الأحمدية».
Note 3
(۳)قوله: فلا بأس به وفي الصحيحين: قوله الله في شاة ميمونة : إنما حرم أكلها، وفي رواية: لحمها، فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة، وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر» وغيره. قاله في رد المحتار».
Note 1
اس حدیث کی سند میں عبدالجبار بن مسلم ہیں جن کو ابن حبان اپنی کتاب ثقات میں بیان کیا ہے (اس کتاب میں انہیں راویوں کا ذکر ہے جو ثقہ ہیں) اس وجہ سے یہ حدیث حدیث حسن کے مرتبہ سے نہیں گرتی۔
Note 2
اس حدیث کی سند میں یوسف بن ابی السفر ایک راوی ہیں اور وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے کاتب تھے۔