English
Jabir (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) bought a slave for two black slaves after discovering the seller was enslaved. He then ensured future transactions verified freedom status.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih Muslim 1602 (unverified) 98% confidence · Validation similarity: 0.675
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (4)
Note 1
(۱) قوله: فاشتراه بعبدين أسودين: أي نقد لا نسيئة؛ لأنه لم يكن البيع ثمه نسيئة، بل البيع إنما تحقق بعد مجيء مولاه، ثم اعلم أن المحرم في الربا عندنا القدر والجنس، فوجود مجموعهما محرم في ربا الفضل، ووجود أحدهما كاف في ربا النسيئة، فيجوز عندنا بيع العبد بالعبدين نقدًا، ولا يجوز ذلك نسيئة، خلافا للشافعي بالله وغيره، وبقولنا: قال عطاء بن أبي رباح، وقال الترمذي : باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم روى حديث سمرة له، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري الله وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد الله، وقال الترمذي: وسماع الحسن من سمرة له صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. وفي «الاستذكار»: قال الترمذي : قلت للبخاري في قولهم : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة، وجعل روايته عنه سماعا، وصححها، انتهى. وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر ، انتهى. وحديث ابن عباس عند البزار رواه الطحاوي ورجاله ثقات، وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني وحديث جابر عند الترمذي، وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقال التوربشتي: حديث عبد الله بن عمر ، ضعيف وحديث سمرة له أثبت وأقوى أو كان ذلك قبل النهي عن الربا، فهو منسوخ. ثم فيه ضعف آخر من جهة المتن، وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز، فيكون قد رواه في الابتداء، ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل، ويمكن فيه الاختصاص بحضرة الرسالة تنسيق النظام» «عمدة القاري»، «الجوهر النقي» ملتقط منها.
Note 2
(۲) قوله : وقد روى الترمذي إلخ : وما رواه في شرح السنة عن سعيد بن السيب وفيه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال في المنهاج»: ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره، في شرح السنة: اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه، وإليه ذهب الشافعي، وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب، وذهب جماعة إلى إباحته، واختارها أبو حنفية وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي له؛ إذ لم يثبت، الحديث. وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، ولأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به وندع القياس. وفي «الوقاية»: جاز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد في الموطأ»: وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه، ولا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم، وتفسيره على ما في شرح الوقاية إذا بيع الحيوان بلحم الحيوان من جنسه لا يجوز البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون الزائد في مقابلة السقط أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب : كم يخرج من هذه الشاة؟ فيقول القصاب عشرون رطلا، فيقول: خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك، فهذا نوع من القمار، ورجع الحديث إلى القياس. قاله في المسوى»، وقال في العالمگيرية»: وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز، إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة، وهو قول محمد الله، وفي الاستحسان يجوز على كل حال، وهو قولهما. كذا في فتاوى قاضيخان»، انتهى. وقال في «المرقاة»: والمراد بالنهي في الحديث ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر حينئذ لا يمكن ضبطه.
Note 3
(۳) قوله : قال ابن حبان إلخ : وقال الذهبي في الميزان»: هو أحد الأعلام على لين فيه، وحديثه روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له الأربعة. كذا في «عمدة القاري».
Note 4
(٤)قوله: يدا بيد إلخ : قال ابن الأثير في شرحه: يَدلُّ على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لما قال له: «يدا بيد أقره على فعله. قاله في «الجوهر النقي».