English
Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrated: "I sold camels in Al-Baqi’ for dinars but accepted dirhams instead, or sold for dirhams and took dinars. I mentioned this to the Prophet (ﷺ), who said: 'There is no harm in taking them at the day’s rate, provided you do not separate with unsettled dues.'"
العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٩٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ(رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ وَأَبِيْعُ بِالْوَرِقِ ، فَأَخُذُ مَكَانَهَا1 الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ،فَقَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ.
اردو
Urdu OCR, pending reviewNoor 3943
ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مقام نقیع میں
اونٹوں کو دینار کے بدلہ فروخت کرتا تھا اور دینار کی جگہ درہم لے لیا کرتا اور کبھی درہم کے عوض بیچتا
اور درہم کے بجائے دینار لے لیا کرتا۔ میں رسول اللہﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا ذکر کیا
تو حضورﷺ نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ تم درہم اور دینار کو اسی دن کے نرخ پر
لے لیا کرتے ہو اور تم دونوں یعنی بائع اور مشتری وہاں موجود ہوں اور (فروخت شدہ) چیز بھی
تمہارے سامنے ہو (اس لئے کہ سونے اور چاندی کے سکے کے تبادلہ میں معاملہ دست بدست طے
ہونا ضروری ہے)۔
اس حدیث کی روایت ترمذی، ابوداؤد اور نسائی نے کی ہے۔
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sunan Abi Dawud 3354 (unverified) 97% confidence
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 1242 (unverified) 96% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) The statement: "taking dirhams instead of dinars" – This permits exchanging the sale’s price for another currency at the market rate if settled immediately. Scholars debated whether the exchange rate must match the transaction day’s rate or if delay is permitted.
Note 1
(۱)قوله: فأخذ مكانها الدراهم إلخ : ذلك قال في الدر المختار: وجاز التصرف في الثمن قبل قبضه،سواء تعين بالتعين كمكيل أو لا كنقود، فلو باع إبلا بدراهم أو بكر بر جاز أخذ بدلهما شيئًا آخر، وقال في الكوكب الدري، لا بأس بالقيمة أي لا يضر المعاوضة إذا كان المبدل مساويا للمبدل منه قيمة، والعبرة في القيمة وقت الأخذ لا وقت العقد، انتهى. وقال في هامشه: ظاهر كلام الشيخ أن التساوي بين المبدل والمبدل منه باعتبار القيمة شرط لصحة التبادل، وهو بظاهر ألفاظ الحديث؛ إذ لفظ الترمذي: لا بأس بالقيمة ولفظ أبي داود: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ونحو ذلك لفظ النسائي، لكن كلام عامة الشراح مخالف لكلام الشيخ، ففي البذل»: قال الخطابي اشترط أن لا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن اقتضاء الدراهم من الدنانير صرف، وعقد الصرف لا يصح إلا بالتقابض، وقد اختلف الناس في اقتضاء الدراهم من الدنانير فذهب أكثر أهل العلم إلى جوازه، ومنع من ذلك أبو سلمة وأبو شيرمة، وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك إلا بسعر يومه، ولا يعتبر غيره السعر، ولم يبالوا كان ذلك بأغلى أو أرخص من سعر اليوم. قلت: ما قال الخطابي: «لا يعتبر غيره السعر يخالفه ما قال الشوكاني؛ إذ حكى عن أحمد التقييد بسعر اليوم وعن أبي حنيفة والشافعي حمله عدمه، وفي هامش أبي داود عن فتح الودود أن التقييد بسعر اليوم على طريق الاستحباب، والظاهر عندي - كما يخطر في البال، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان - أن محمل الحديث عند الشراح غير ما حمله عليه الشيخ، فإن محمله عندهم هو عقد الصرف كما صرحوا به في كلامهم وفي عقد الصرف لا بد من التقابض في المجلس، لكن لا يشترط التساوي لاختلاف الجنس، وحينئذ فلا بد من القول بأن التقييد استحباب، وعلى هذا، ففي حديث ابن عمر في بيعتان الأولى: بيع الإبل بعشرة دراهم، والثانية: بيعة الدراهم بالدنانير، ومحمل الحديث عند الشيخ الاستبدال من ثمن المبيع، فإنهم صرحوا بأن النقود لو استوت مالية ورواجا يخير المشتري بين أن يؤدي أيهما شاء. قال ابن عابدين بعد البحث في ذلك: ومنه يعلم حكم ما تعورف في زماننا من الشراء القروش، فإن القرش في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية، ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقروش، فمنها ما يساوي عشرة قروش، ومنها أقل، ومنها أكثر فغذا اشترى بمائة قرش، فالعادة أنه يدفع ما أراد إما من القرش أو مما يسايها من بقية أنواع العملة من ريال أو ذهب، ولا يفهم أحد أن الشراء وقع بنفس القطعة المسماة قرشا، بل هي أو ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرواج المختلفة في المالية. فمؤدى الحديث على هذا استبدال نقد الثمن بنقد آخر إذا كانا متساويين في المالية والرواج، وإلى هذا المحمل أشار القاري؛ إذ حكى عن ابن الهمام أنه قال: الدراهم والدنانير لا تتعين حتى لو أراد درهما، ثم حبسه وأعطى درهما آخر جاز إذا كانا متحدي المالية. فهذا وإن كان في متحدي الجنس، لكن ذكره هذا الكلام تحت حديث الباب إشارة إلى ما اختاره الشيخ من الاستبدال فيمختلفي الجنس بشرط تسوية المالية والرواج، فتأمل، انتهى. وفي المرقاة»: يشترط قبض ما يستبدل في المجلس، ولو استبدل عن الدين شيئًا مؤجلا لا يجوز؛ لأنه بيع كالئ بكالئ ، وقد نهى عنه.