العربية
Typed, pending editorial approval
٣٢٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رضي الله عنه) قَالَ: جَاءَ بِلَالُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ رَدِيُّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ النُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ] أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ1 التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 2312 (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1594a (unverified) 92% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (1)
Note 1
(۱)قوله: فبع التمر ببيع آخر إلخ وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قاله به أبو حنيفة والشافعي رحمها. كذا في «المرقاة».