العربية
Typed, pending editorial approval
٥٠٢٠ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو(رضي الله عنهما) وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: أَلَكَ امْرَأَةُ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنُ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنْتَ 1 مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، قَالَ: فَإِنَّ لِي خَادِمًا، قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَا عِنْدَهُ، فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلَا مَتَاعٍ، فَقَالَ لَهُمْ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ إِلَيْنَا فَأَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ ذَكَرْنَا أَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ، وَإِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الْأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا» قَالُوا: فَإِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih Muslim 2979 (unverified) 96% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) His statement: "Then you are among the rich" refers to the rich among the Muhajirin, as their poor had neither wife nor home. Otherwise, they are not truly rich, as Al-Karkhi stated in his summary, quoted in Al-Bada'i: There is no harm in giving zakat to someone with a home, household furnishings, a servant, a horse, weapons, clothing, or books of knowledge if they are a scholar. But if they have wealth exceeding 200 dirhams, they are prohibited from taking charity. (As stated in Al-Mirqat)
Note 1
(۱) قوله: فأنت من الأغنياء: قال في المرقاة»: أي أغنياء المهاجرين، فإن فقرائهم ما كان لهم امرأة، ولا مسكن، وإلا فإنهم ليسوا بأغنياء؛ لأنه قال في رد المحتار» ناقلا عن البدائع»: إن الكرخي ذكر في مختصره، فقال: لا بأس أن يعطي من الزكاة من له مسكن، وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم، إن كان من أهله، فإن كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم، حرم عليه أخذ الصدقة.