العربية
Typed, pending editorial approval
۱۳۷۸ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ: إِذَا شَكٍّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ فَلْيَنْظُرْ أَفْضَلَ ظَنَّهِ، فَإِنْ كَانَ أَكْبَرُ ظَنَّهِ أَنَّهَا ثَلَاثُ قَامَ، فَأَضَافَ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَسَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ. وَإِنْ كَانَ أَفْضَلُ ظَنَّهِ أَنَّهُ صَلَّى أَرْبَعًا تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ فِي الْآثَارِ».