العربية
Typed, pending editorial approval
٢٢٥٥ - وَعَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ: اكْتُبْ لِي كِتَابَ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزَمٍ، فَكَتَبَهُ لِي فِي وَرَقَةٍ ، ثُمَّ جَاءَ بِهَا وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن حَزَمٍ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَهُ لِجَدِّهِ عَمْرِو بْنِ حَرَم الله فِي ذِكْرِ مَا تُخْرِجُ مِنْ فَرَائِضِ الْإِبِلِ، فَكَانَ فِيْهِ: أَنَّهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِيْنَ حِقَّةٌ، فَمَا فَضُلَ فَإِنَّهُ يُعَادُ إِلَى أَوَّلِ فَرِيضَةِ الْإِبِلِ، فَمَا كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ فَفِيْهِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ».