العربية
Typed, pending editorial approval
٢٩٩٢ - وَعَنْ خَلَادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيْهِ (رضي الله عنه)قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ». رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهِ وَالدَّارِميُّ.
وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِي عَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِﷺ إِذَا أَرَادَ1 أَنْ يُحْرِمَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخِطْمِيٌّ وَأُشْنَانٍ وَدَهَنَهُ بِزَيْتٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما) تَلْبِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ. وَقَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ (رضي الله عنهما)يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sunan Abi Dawud 1814 (unverified) 97% confidence
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 829 (unverified) 96% confidence
- Candidate: Sahih Muslim 1184a (unverified) 94% confidence
- Candidate: Sunan Ibn Majah 2922 (unverified) 90% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) Statement on Preparation: It is recommended to cleanse oneself before Ihram. Perfume is allowed if its substance dissipates, though its scent may remain. Applying musk or ghaliyah (a fragrant paste) is also permitted. Fatawa Qadi Khan and Al-Bahr ar-Ra'iq confirm this.
Note 1
(۱) قوله: إذا أراد إلخ ويستحب إزالة الشعثوالوسخ عنه بغسله بالخطمي والأشنان ونحوهما، ويَدَّهِنُ بأي دهن شاء، مطيبا كان أو غير مطيب، وأجمعوا على أنه يجوز التطيب قبل الإحرام بما لا يبقى عينه بعد الإحرام، وإن بقيت رائحته، وكذا التطيب بما يبقى عينه بعد الإحرام كالمسك والغالية عندنا لا يكره في الروايات الظاهرة. كذا في فتاوى قاضي خان، وهو الصحيح هكذا في المحيط»، ولا يجوز التطيب في الثوب بما يبقى عينه على قول الكل على إحدى الروايتين عنهما، قالوا: وبه نأخذ كذا في البحر الرائق». قاله في العالمكيرية».