Hadith 3257
Volume 2اردو
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih Muslim 1587c (unverified) 99% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Sales · Chapter 5
9 narrations · In source reading order
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
ف: واضح ہو کہ تول اور ناپ کی چیزوں کے بدلے لینے اور بیچنے میں دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ہی جنس کا بدلنا جیسے چاندی کو چاندی سے یا جو کو جو سے تو اس میں شرط یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو۔ ادھار نہ ہو۔ اور ناپ یا تول میں کمی بیشی نہ ہو اور اگر ناپ یا تول میں کمی بیشی ہوئی یا ایک چیز موجود ہوئی اور دوسری غائب تو سود ہو جائے گا، مثلاً سونے کو سونے سے اسی طرح بدلا جائے کہ ایک طرف سونا ہو اور بدلہ میں سونے کا زیور ہو لیکن ان کی مقدار برابر نہ ہو تو یہ معاملہ سودی ہو جائے گا اور اس طرح اجناس میں اسی قسم کا تبادلہ ناجائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دو مختلف جنس کا باہم تبادلہ جیسے چاندی کا تبادلہ سونے سے یا گیہوں کا تبادلہ جو سے تو اس میں جواز کی صورت یہ ہے کہ معاملہ دست بدست ہو تو وزن یا مقدار میں کمی بیشی بھی ہو تو سود نہیں مثلاً ایک سیر گیہوں کا دو سیر جو سے بدلنا درست ہے بشرطیکہ دونوں اجناس موجود ہوں اور معاملہ ادھار نہ ہو اس کے برخلاف اگر گیہوں کو آج دیا جائے اور بدلہ میں جو کل لی جائے تو یہ سود ہو جائے گا جو کسی طرح جائز نہیں۔
اردو
(۱)قوله: أسامة بن زيد حدثني : قال الخطابي حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله كأن النبي الله نهى عن بيع الجنسين متفاضلا ، فقال : إنما الربا في النسيئة يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخلهما الربا إذا كانت نسيئة. كذا في تنسيق النظام».
(۲) قوله: ونزع عنها ابن عباس : أي رجع عن قوله في الصرف: إنه لا ربا إلا في النسيئة. كذا في هامش الطحاوي.
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱) قوله: بع الجمع إلخ : قال النووي له احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة؛ لأنه قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي، وقال مالك وأحمد الله : هو حرام، انتهى. والأول هو مذهب الإمام الأقدم الأعظم، وتبعه من تبعه من علماء الأمم، والله تعالى أعلم. قاله في «المرقاة».
(۲)قوله : وقال في الميزان مثل ذلك قال النووي : وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم؛ لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي : الله وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة علات الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأن النبي له لما بين حكم التمر وهو المكيل ألحق به حكم الميزان، ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال: وفي النقد مثل ذلك». كذا في «المرقاة».
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱)قوله: فبع التمر ببيع آخر إلخ وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قاله به أبو حنيفة والشافعي رحمها. كذا في «المرقاة».
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(۱) قوله: فاشتراه بعبدين أسودين: أي نقد لا نسيئة؛ لأنه لم يكن البيع ثمه نسيئة، بل البيع إنما تحقق بعد مجيء مولاه، ثم اعلم أن المحرم في الربا عندنا القدر والجنس، فوجود مجموعهما محرم في ربا الفضل، ووجود أحدهما كاف في ربا النسيئة، فيجوز عندنا بيع العبد بالعبدين نقدًا، ولا يجوز ذلك نسيئة، خلافا للشافعي بالله وغيره، وبقولنا: قال عطاء بن أبي رباح، وقال الترمذي : باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم روى حديث سمرة له، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري الله وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد الله، وقال الترمذي: وسماع الحسن من سمرة له صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. وفي «الاستذكار»: قال الترمذي : قلت للبخاري في قولهم : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة، وجعل روايته عنه سماعا، وصححها، انتهى. وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر ، انتهى. وحديث ابن عباس عند البزار رواه الطحاوي ورجاله ثقات، وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني وحديث جابر عند الترمذي، وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقال التوربشتي: حديث عبد الله بن عمر ، ضعيف وحديث سمرة له أثبت وأقوى أو كان ذلك قبل النهي عن الربا، فهو منسوخ. ثم فيه ضعف آخر من جهة المتن، وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز، فيكون قد رواه في الابتداء، ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل، ويمكن فيه الاختصاص بحضرة الرسالة تنسيق النظام» «عمدة القاري»، «الجوهر النقي» ملتقط منها.
(۲) قوله : وقد روى الترمذي إلخ : وما رواه في شرح السنة عن سعيد بن السيب وفيه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال في المنهاج»: ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره، في شرح السنة: اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه، وإليه ذهب الشافعي، وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب، وذهب جماعة إلى إباحته، واختارها أبو حنفية وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي له؛ إذ لم يثبت، الحديث. وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، ولأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به وندع القياس. وفي «الوقاية»: جاز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد في الموطأ»: وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه، ولا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم، وتفسيره على ما في شرح الوقاية إذا بيع الحيوان بلحم الحيوان من جنسه لا يجوز البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون الزائد في مقابلة السقط أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب : كم يخرج من هذه الشاة؟ فيقول القصاب عشرون رطلا، فيقول: خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك، فهذا نوع من القمار، ورجع الحديث إلى القياس. قاله في المسوى»، وقال في العالمگيرية»: وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز، إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة، وهو قول محمد الله، وفي الاستحسان يجوز على كل حال، وهو قولهما. كذا في فتاوى قاضيخان»، انتهى. وقال في «المرقاة»: والمراد بالنهي في الحديث ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر حينئذ لا يمكن ضبطه.
(۳) قوله : قال ابن حبان إلخ : وقال الذهبي في الميزان»: هو أحد الأعلام على لين فيه، وحديثه روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له الأربعة. كذا في «عمدة القاري».
(٤)قوله: يدا بيد إلخ : قال ابن الأثير في شرحه: يَدلُّ على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لما قال له: «يدا بيد أقره على فعله. قاله في «الجوهر النقي».
اردو
Confidence and text similarity are not editorial verification.
(1) Riba in Debt: The Hadith "Riba is only in debt" refers to deferred payments, not spot exchanges. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) later retracted his initial permissive view.
(2) Currency Exchange: Permissible if immediate, but unequal exchange of the same currency (e.g., 1 USD for 1.1 USD) is prohibited.
(۱) قوله : نهى رسول الله له عن بيع الصبرة إلخ ولذلك قال في «الهداية وشروحها: إنه يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، وكذا سائر الأموال الربوية، بخلاف جنسها كالحنطة والشعير؛ لأن المساواة غير مشرطة فيه؛ لاختلاف الجنس، بخلاف بيعها بجنسها مجازفة؛ فإنه لا يجوز لما فيه من احتمال الربا.
Commentary and footnotes (10)
Note 1
(1) The statement "Gold for gold…": Scholars agree these six items are prohibited for riba al-fadl (excess in exchange) and riba an-nasi’ah (deferment).
Note 2
(2) "Like for like, hand to hand": Exact equivalence in weight/volume for the same genus. Immediate exchange (no deferment).
Note 3
(3) "If the commodities differ": Different genera (e.g., gold for wheat) can be traded unevenly, but deferment remains prohibited.
Note 1
(۱) قوله : الذهب بالذهب إلخ : اعلم أنه ذكر الأشياء الستة، والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب، وظن بعض العلماء أنه متواتر، وقال الجصاص: هذا الحديث يقرب من التواتر لكثرة رواته، والنص معلول بإجماع القائمين خلافا للظاهرية، فإنهم يقصرون الحكم على ما ورد به النص نفيًا للقياس، وهو مردود ببراهين حجة القياس، ثم اختلف الأئمة في علة حرمة الربا، فمذهب أبي حنيفة له القدر والجنس، أي كون العوضين مما يكال أو يوزن، ومتماثلين في الجنس لا في النوع والصفة، فاستبدال قليل الجيد بكثير الردي ربا، والجيد والردي سواء، ومذهب الشافعي له الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين، ومذهب مالك يالله الاقتيات والادخار، ومذهب عبد الملك بن الماجشون الله الانتفاع، والأرجح الأقيس الأقرط إلى معنى النص بظاهره مذهب أبي حنيفة الله، كما بسطوه في الفقه، كيف وقد نقل عن الدار قطني والبزار أنهما أخرجا عن عبادة وأنس ما أن النبي ﷺ قال: كل ما يوزن مثل بمثل إلخ. كذا في تنسيق النظام».
Note 2
(۲) قوله: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل، وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان، وبالثالث الحلول لا النسيئة. كذا في «المرقاة».
Note 3
(۳) قوله: عينا بعين: عقد الصرف ما وقع على جنس الإثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين، ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي له في بيع الطعام بالطعام، ولنا قوله : «عينا بعين»، فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض في الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل الصرف، فكيف يجوز أن يراد به التعيين في بيع الطعام؟ قلنا : بل أريد التعيين فيهما إلا أن التعيين في الصرف لا يكون إلا بالقبض، فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه، فلم يختلف المراد، الهداية» و«الكفاية» ملتقط منهما.
Note 4
(٤) قوله: وزنا بوزن إلخ في قوله: «وزنا بوزن وقوله: «كيلا بكيل وقوله: «مثلا بمثل دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة بالله الحرمة الربا بالمماثلة مع الكيل أو الوزن ويعبر عنه بالقدر والجنس، كما حقق في الفقه. كذا في تنسيق النظام».
Note 5
(٥)قوله : وفي رواية الدار قطني والبزار وفي سندهما ربيع بن صبيح فقد وثقه أبو زرعة، وقال الرامهزي: هو أولى من صنف الكتب بالبصرة، فهو من المرتبة الخامسة، وأحاديث السادسة مقبولة لا تترك. قاله في تنسيق النظام».
Note 6
(٦)قوله : كل ما يوزن إلخ : هذا أصرح وأنص وأدل ما علل به أبو حنيفة . كذا في «تنسيق النظام».
Note 1
ف: واضح ہو کہ سود کی حرمت کے بارے میں آئمہ کرام رحمہم اللہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم کے پاس سود کی حرمت کی علت قدر (یعنی وزن یا ناپ) اور جنس (یعنی سونے کے بدلے سونا) ہے یعنی وہ دو چیزیں جن کو ایک دوسرے سے بدلا جا رہا ہو وہ ناپ تول کی چیز ہوتی ہے ایسی صورت میں اچھی اور کم مقدار چیز کو اسی جنس کی ردی اور زیادہ مقدار میں بدل لینا سود ہوگا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب سود کی حرمت کے بارے میں جو حدیثیں وارد ہیں ان کے مفہوم سے زیادہ مطابق ہے جیسا کہ تنسیق النظام میں مذکور ہے۔